وقال الخطابي: الظاهر من الآيات يشهد لقول من أوْجَبَهَا، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرَف من الأثر، والاحتياط أداوها (?)، والله أعلم.

الثالث: أنه في حق مَنْ تزينت به وأظهرته، ويدل لهذا ما رواه النسائي، وأبو داود عن رِبْعِي بن حِرَاش (?) عن امرأته عن أُخت لحذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"يَا مَعْشَرَ النِّسَاء، مَالَكُنَّ في الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ، أمَّا إنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأةٌ تَتَحَلىّ ذَهَبًا وَتُظْهِرُهُ إلا عُذِّبَتْ بِه".

وأُخت حذيفة اسمها فاطمة، وفي بعض طرقه عند النسائي عن رِبْعيٍّ عن امرأة عن أخت لحذيفة - رضي الله عنها -، وكان له أخوات قد أدركن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وقال النسائي: باب الكراهة للنساء في إظهار حليِّ الذهب، ثم صَدّره بحديث عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول:

"إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا".

وهذا الحديث رواه الحاكم أيضًا، وقال: صحيح على شرطهما (?)، ثم روى النسائي في الباب حديث ثوبان المذكور، وحديث أسماء.

الرابع من الاحتمالات: أنه إنما منع منه في حديث الأسورة والفَتَخَات لما رأى من غلظه؛ فإنه مظنة الفخر والخيلاء، وبقية الأحاديث محمولة على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015