قال المنذري رحمه الله: وهذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تَحَلّي النساء بالذهب تحتمل وجوهًا من التأويل:
أحدها: أن ذلك منسوخ؛ فإنه قد ثبت إباحة تَحَلِّي النساء بالذهب.
الثاني: أن هذا في حق مَنْ لا يؤدِّي زكاته دون من أداها، ويدل على هذا حديث عائشة، وأسماء.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فروي عن عمر بن الخطاب - صلى الله عليه وسلم -: أنه أوجب في الحلي الزكاة، وهو مذهب عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جُبَيْر، وعبد الله بن شداد، وميمون بن مهران، وابن سيرين، ومجاهد، وجابر بن زيد، والزهري، - وسفيان الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، واختاره ابن المنذر، وممن أسقط الزكاة فيه عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأسماء بنت أبي بكر، وعائشة، والشعبي، والقاسم بن محمد، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة.
قال ابن المنذر: وقد كان الشافعي قال بهذا إذ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر، وقال: هذا مما أستخير الله تعالى فيه.