شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه، فأخرج من تحتها، ثم أمر فأحرقت، فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة".

قال الحافظ المنذري: قد جاء من غير ما وجه أن هذا النبي هو عزير عليه السلام، وفي قوله: "فهلا نملة واحدة" دليل على أن التحريق كان جائزا في شريعتهم، وقد جاء في خبر أنه مر بقرية أو بمدينة أهلكها الله تعالى فقال: يارب كان فيها صبيان ودواب، ومن لم يقترف ذنباً، ثم إنه نزل تحت شجرة، فجرت به هذه القصة التي قدرها الله على يديه تنبيها له على اعتراضه على بديع قدرة الله وقضائه في خلقه، فقال: إنما قرصتك نملة واحدة فهلا قتلت واحدة، وفي الحديث تنبيه على أن المنكر إذا وقع في بلد لا يؤمن العقاب العام (?).

1841 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد" رواه أَبو داود، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه.

"الصرد" - بضم الصاد المهملة، وفتح الراء - طائر معروف ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض، ونصفه أسود.

قال الخطابي: أما نهيه عن قتل النمل، فإنما أراد نوعا منه خاصا، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال؛ لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحلة فلما فيها من المنفعة، وأما الهدد والصرد، فإنما نهى عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك أن الحيوان إذا نهى عن قتله - ولم يكن ذلك لحرمة، ولا لضرر فيه - كان ذلك لتحريم لحمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015