معلوماً مقدوراً على تسليمه، بخلاف الوصية فتصح بالمعدوم والمجهول والمعجوز عن تسليمه؛ كالآبق.
الرابع: أن الوصية إذا شرعت، اختصت بمعين من المال، وهو الخمس؛ بخلاف العطية
الخامس: أن العطية تصح لعبد غيره، وأما الوصية فلا تصح؛ (إلا إذا قلنا: إنه يملك بالتمليك، والقول، بأنه يملك بالتمليك خلاف المذهب) ، وفي ((الإقناع)) : لا فرق بينهما فيصحان لعبد غيره، ولم يحك الحارثي والشارح في ذلك خلافاً، قال في ((شرح الإقناع)) : وأي فرق بينهما؟.
السادس: أن الوصية تصح للحمل، بخلاف الهبة.
السابع: أنها تصح هبة المدبر دون الوصية به؛ لعدم إمكان ملك الموصى له بعد الموت.
الثامن: أن العطية يبدأ فيها بالأول فالأول إن وقعت متعاقبة؛ بخلاف الوصية فيسوى بين المتقدم والمتأخر فيها.
التاسع: جواز الرجوع في الوصية دون العطية إذا قبضت.
العاشر: أنه يعتبر قبول العطية عند وجودها، والوصية بعد الموت.
الحادي عشر: ثبوت الملك في العطية حال وجودها إذا تمت الشروط؛ بخلاف الوصية فبعد الموت.
الثاني عشر: أن الوصية أعم من العطية؛ فإنها تكون في الأموال والحقوق؛ بخلاف العطية فخاصة بالمال.
فائدة
قول السفاريني في ((عقيدته)) عند ذكر الاستواء: ((قد تعالى أن يحد))
الحد: لفظ مجمل يراد به تارة معنى صحيح، وأخرى معنى باطل.