وإثباته، ولكن لبيان بطلانه بكل حال حتى ولو شرط؛ فيكون الأمر به غير مقصود لا للإزام به، ونظير هذا: أمره المسيء في صلاته أن يكررها مع فسادها، وتحريم الإتيان بها للمصلحة والاختبار.
وأما الجواب عن الإشكال الثاني فمن وجهين:
الأول: أنهم كانوا عالمين بهذا الحكم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كون الولاء لغير من أعتق؛ فهم داخلون على بصيرة معتدون.
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالإخبار بأن الولاء للمعتق، وأن هذا الشرط غير صحيح قبل أن يقبل أهل بريرة العقد؛ فلم يحصل البيع منهم إلا بعد أن علموا أن هذا الشرط لا يوفى به.
فائدة
العطية هي: التبرع بالمال في مرض الموت المخوف.
والوصية: التبرع به بعد الموت، أو الإذن بالتصرف بعده.
والوصية والعطية تشتركان في أشياء، وتفترقان في أشياء:
تشتركان في: أن كل واحدة منهما من الثلث فأقل لغير وارث، وفي نقصان ثوابهما عن التبرع في حال الصحة، والوصية أنقص، وفي اعتبار قبول المبذول له، وإن كان وقته مختلقاً؟ لأن العطية تعتبر حين وجودها، والوصية بعد الموت، وفي توقف ما زاد على الثلث، أو كان لوارث على إجازة الورثة بعد الموت.
ويفترقان في أشياء، منها:
الأول: اشتراط التنجيز في العطية دون الوصية؛ فتصح معلقة.
الثاني: اشتراط الرشد في العطية دون الوصية؛ فتصح من السفيه والصغير.
الثالث: اشتراط صحة بيع المتبرع به في العطية، وأن يكون موجوداً