وبهذا عرف ما في إطلاقهم في ((كتاب الإقرار)) من عدم صحة إقرار المحجور عليه لسفه بالمال. وإن كان المراد لا يؤاخذ به، والله أعلم.
فائدة
عموم كلامهم في وجوب سترة تمنع مشارفة الأسفل: يقتضي أنه لا فرق بين كون المشارف سابقا على جاره أم لا، وقد صرح بذلك في النظم حيث قال:
ومن داره تعلو على الجار يلزمن بنا يستر الأدنى لباغي تقصد
ويلزم أيضاً سد طاق علا ولو تقدم ودعوى لا أرى لا تقلد
وقد سئل سعيد بن حجي عن بناء مشرف سابق طلب الجار سترة.
فأجاب: أنه لم يقف على تفرقة للعلماء بين البناء المتقدم والحادث، والله أعلم.
ولا يشترط أن يكون المشرف ملاصقاً، لعموم كلامهم.
وقد ذكر في ((سبل السلام)) في ((باب قتال الجاني، وقتل المرتد)) : أن ابن عبد الحكم في ((فتوح مصر)) أخرج عن يزيد بن أبي حبيب، قال: أول من بنى غرفة بمصر خارجة بن حذافة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فكتب إلى عمرو بن العاص: سلام عليكم، أما بعد: فإنه بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفة، ولقد أراد أن يطلع على عورات جيرانه، فإذا أتاك كتابي هذا، فاهدمها- إن شاء الله- والسلام.
فائدة
قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولون: لا نوسوس، قال: صدقوا وما يصنع الشيطان بقلب خراب؟!
قال الشيخ تقي الدين- رحمه الله- في ((الفتاوي)) (ج2ص21) :
والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله بذكر أو غيره لابد له من