بالمهر على الولي، ومنها ومن الوكيل، فبينهما نصفين:

قال الشيخ منصور- رحمه الله- في ((حاشيته)) : قاله الموفق؛ ولعله لأن فعل الوكيل كفعل الموكل، فقد صدر الغرور منهما؛ فيكون الغرم بينهما نصفين بخلاف الولي، فليس فعله فعل مولاه، وظاهر كلام ((الإنصاف)) : عدم الفرق بينهما، ولهذا قال: فيكون في كل من الولي والوكيل قولان اهـ. وهو ظاهر كلام الشيخ التقي في ((المسودة)) قال: يقدم فيه مباشر الفعل على الآذن فيه، قال: وقد ذكر الجد أيضاً في غرور الأمة: إن كان الغرور من وكيل السيد، رجع عليه، وإن كان منها، تعلق بها وإن كان منهما، رجع على كل واحد منهما بالنصف. اهـ. حاشية ((الإقناع)) .

وأقول: إن ظاهر كلام ((الإنصاف)) والشيخ التقي هو قياس المذهب، ولو كان الغرور من الجميع- الزوجة، والولي- فقياس قول الموفق ومن تابعه أنه بين الولي والوكيل نصفين، وقياس قول الآخرين أنه على الوكيل فقط؛ والله أعلم.

فائدة

قال الأصحاب- رحمهم الله-: إذا أقر السفيه بحد ونحوه، قبل إقراره في الحال، لكن إن أقر بقصاص، فعفي عنه إلى المال، لم يؤخذ إلا بعد فك الحجر عليه.

وأما إن أقر بمال، فإنه لا يؤخذ به إلا بعد فكه، ويقبل إقراره حال الحجر عليه.

وبهذا عرف أن المحجور عليه لحظّه إن كان لعدم تكليفه، لم يصح إقراره مطلقاً، وإن كان لسفه، صح مطلقا، لكن إن كان بما يئول إلى المال، لم يؤاخذ به إلا بعد فك الحجر عنه، وإلا أخذ به في الحال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015