وعلى تقدير الاتقلاب: يكون كلام ((المنتهى)) في المسألة الأخيرة على الوجه الثاني في المسألة التي في القسم الرابع؛ فإن فيها وجهين: الانقطاع، والبناء، والله أعلم.
فائدة
إذا اختلفت نيته في النصاب، فلا يخلو من حالين:
إحداهما: أن يكون للتجارة ونواها لغيرها، فتؤثر نيته، ثم إن نواه على حالة تجب فيها الزكاة، استأنف حولاً، وإلا فلا زكاة، ولكن في ((المنتهى)) : ((أنه إذا نوى بعبيد التجارة أو ثيابها شيئاً محرماً، انقطع بمجرد نيته)) فمفهومه: إن لم يكن محرماً، فلابد من تحقق ذلك بالفعل، كالسائمة إذا نواها لعمل محرم، انقطع بنيته، وإن كان لعمل مباح، لم ينقطع إلا بالفعل.
الحالة الثانية: أن يكون لغير التجارة، فنيته على صور:
الأولى: أن ينوي به التجارة، فلا يكون لها إلا حليّ اللبس.
الثانية: أن يكون حلياً معدا للكراء أو النفقة، ثم ينوي إعارته أو لبسه، فلا تكون نيته مؤثرة حتى يعيره أو يلبسه.
الثالثة: عكس ذلك؛ ففيه الزكاة بمجرد النية.
الرابعة: أن يكون له سائمة للدَّر والنسل، فينويها لقطع الطريق أو نحوه من الأفعال المحرمة، فينقطع الحول ولا زكاة، كذا قالوا: وفيه نظر.
الخامسة: إن نواها لعمل مباح، فلا ينقطع إلا بمباشرة.
السادسة: عكس ذلك، فتؤثر نيته، وتكون للسوم بمجردها.
السابعة: له سائمة للدر والنسل، فنواها للتجارة، فلا عبرة بنيته.
الثامنة: عكسها، ففيها الزكاة للسوم، ويبتدئ الحول.
التاسعة: عنده عروض للقنية، فنواها للتجارة، فلا أثر لها.