الثاني: أن يباح له ما شاء، كما يخير المحرم بين الأنساك الثلاثة، ونحو ذلك. اهـ. ملخصاً من ((مختصر الفتاوى)) طبع محمد حامد (ص622) .
فائدة
إذا أبدل نصاب سائمة بمثله، فعلى أربعة أقسام:
الأول: أن يبدل نصاباً لتجارة بنصاب لتجارة، فيبنى.
الثاني: أن يبدل نصاباً لقنية بنصاب لقنية، فيبنى، إلا أن يبدل ما تجب الزكاة في عينه بما تجب في غيره، كخمس وعشرين بعيراً بخمس في ظاهر كلامهم.
الثالث: أن يبدل نصاباً لقنيةٍ بنصاب لتجارة، كأن يشتري نصابا للتجارة بمثله للقنية، فيبني، كما صرح به في ((الفروع)) و ((التنقيح)) و ((الإقناع)) و ((شرح الزاد)) ، وعللوه بقوله: ((لأن السّوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره)) . ا. هـ.
وهذا التعليل كما ترى لا يتلاءم مع الصورة المذكورة، وإنما يتلاءم مع صورة:
القسم الرابع: أن يبدل نصاباً لتجارة بنصاب لقنية، وهي صورة ((المنتهى)) لكن عارضه الشيخ منصور بكلام ((الفروع)) ، و ((التنقيح)) ، وبقول ((المنتهى)) بعد: و ((من ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول، ثم قطع نية التجارة، استأنفه)) ، قال: فهنا أولى. اهـ.
وهذه الصورة - أعني صورة القسم الرابع- هي التي صورها في ((الكافي)) ، وعللها بما عللوا به الصورة في القسم الثالث.
والظاهر: أن الصورة منقلبة على صاحب ((الفروع)) وتبعه من بعده،