شبهاً بأحدها، ألحق به، ولذلك تجد العلماء مختلفين في هذا القسم.
فمن ذلك: ما ورد في العبد الآبق، والمرأة الساخط عليها زوجها، وإمام القوم المكروه بينهم: أن صلاتهم لا تجاوز آذانهم (?) :
فمن قال: إن في هؤلاء معني يناقض المنفي، قال: لا تصح، وهو المذهب في الآبق، لكنهم خصوه بالنفل، لأن الفرض سيوقعه عند سيده، ولا حق له في ذمته، وأما إحرامه، فخرّج ابن عقيل بطلانه أيضاً، لكن قال الشيخ تقي الدين: إن بطلان صلاته أقوى، لأنه غاصب للزمان والمكان، بل قال الشيخ: إن بطلان فرضه قوي- أيضاً- كما جاء الحديث مرفوعاً بنفي قبول صلاته. اهـ.
وأما الناشز: فلم يحكموا فيها حكم العبد الآبق، ولعل الفرق بينهما: أن زمن العبد مملوك لسيده من جميع الوجوه بخلاف الزوجة، فإن الزوج لا يملك منها إلا زمنا يتمكن به من الاستمتاع ضرورة ملكه للاستمتاع وما يلحق به؛ ولذلك صحت إجارته العبد بخلاف الزوجة.
وأما من أم قوماً يكرهونه: فلأن من مقصود الجماعة حصول الائتلاف، والإمامة من ضرورة الجماعة، فإذا بطل مقصود الجماعة، بطل ما كان من ضرورتها؛ لبطلانها ببطلان مقصودها، فإذا بطلت إمامته بطلت صلاته، ولذلك نقل في ((النكت)) عن بعض الأصحاب: فساد صلاته إذا تعمد، ثم قال بعد ذلك: وكأن الأخبار لضعفها لا تنهض للتحريم، وإن كانت تقتضيه؛ فيستدل بها على الكراهة، كما يستدل بخبر ضعيف ظاهره يقتضي أمراً على ندبيّة ذلك الأمر، ولا يقال: لعل هناك صارفاً عن مقتضى الدليل ولم يُذكر، لأنه خلاف الظاهر. اهـ.