الأول: أن يكون لانتفاء أمر وجودي؛ مثل: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) (?) ، ومثل: ((لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل)) (?) ، ونحو ذلك؛ فالنفي للقبول هنا نفي للصحة قطعاً؛ لأنه علق قبوله على أمر مطلوب، ولم يحصل فتعين بطلان المنفي.

الثاني: أن يكون لمعنى يقتضي مناقضة المنفي؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صدقة من غلولٍ)) (?) ؛ فإن في الغلول معنى ينافي معنى الصدقة؛ إذ المقصود من الصدقة الإحسان، وصرفها من الغلول إساءة كبرى. وهذا أيضاً كالأول، وقد يقال: إنه منه؛ فإن الصدقة تبرع، ولا يصح إلا من مالك، والغال ليس بمالك؛ فنفي قبول الصدقة لانتفاء الملك، وهو أمر وجودي.

القسم الثالث: أن يكون لغير ذلك؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب الخمر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً)) (?) ؛ فنفي القبول هنا يراد به - والله أعلم- أن في هذا شراً كبيراً يقابل ثواب الصلاة هذه المدة، ولا يقتضي البطلان، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم ((من أتي عرافاً فسأله، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) ؛ رواه مسلم (?) .

القسم الرابع: أن يكون الأمر مترددا بين تلك الأقسام، فإن كان أكثر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015