عنه- قال: ((زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئاً)) (?) . وفي ((الترغيب والترهيب)) (ص122ج3) - وعزاه للبخاري ومسلم- أن معاوية قال ذات يوم: ((إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور)) (?) ، قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء اشعارهن من الخرق.
والقول بتحريم الوصل مطلقاً إحدى الروايتين عن أحمد، قال في ((الآداب الشرعية)) (ص355ج3) : ولا بأس بالقرامل، وعنه: هي كالوصل بالشعر، قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن المرأة تصل رأسها بقرامل فكرهه، وقال له أيضاً: فالمرأة الكبيرة تصل رأسها بقرامل؟ فلم يرخص لها. اهـ. والقرامل: ما تصل به المرأة شعرها من صوف وغيره؛ كالضفائر.
فائدة
كان كثير من الناس يضمخون جنائزهم بالزعفران، وقد كره ذلك الفقهاء، رحمهم الله.
وفي (ص304ج10) من ((فتح الباري)) الطبعة السلفية: قوله: ((ولأبي داود من حديث عمار، رفعه: ((لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران)) :
ثم إني راجعت الحديث في أبي داود في الباب الثامن من كتاب الترجل (ص398ج2) ، وفي مختصر السنن (ص91ج6) ، وفي مسند أحمد (ص320ج4) ، فوجدته بلفظ: ((إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران، ولا الجنب)) ، وليس في لفظ أحمد: ((بخير)) (?) .