وفي ((المحلى)) (ص169ج2) : وقال أبو ثور وبعض اصحابنا: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليستا حيضاً، وفي أيام الحيض قبل الدم ليستا حيضاً، وأما بعد الدم متصلاً به فهما حيض.
وأما رأيه هو، فيقول (ص162) من الجزء المذكور: الحيض هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة، فإذا رأت أحمر، أو كغسالة اللحم، أو صفرة أو كدرة، أو جفوفاً، فقد طهرت.
وفي (ص165) : أن الحمرة والصفرة والكدرة عرق وليست حيضاً. اهـ.
فائدة
قال في ((الآداب الكبرى)) (ص269ج2) :
فتصافح المرأة المرأة، والرجل الرجل، والعجوز والبرزة غير الشابة، فإنه يحرم مصافحتها للرجل، ذكره في ((الفصول)) و ((الرعاية)) .
وقال ابن منصور لأبي عبد الله: تكره مصافحة النساء؟ قال: أكرهه، فال إسحاق بن راهويه: كما قال.
وقال محمد بن عبد الله بن مهران: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا، وشدد فيه جداً، قلت: فيصافحها بثوبه، قال: لا، قال رجل: فإن كان ذا محرمٍ، قال: لا، قلت: ابنته، قال: إذا كانت ابنته فلا بأس.
فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء، والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر، ويتوجه تفصيل بين المحرم وغيره، فأما الوالد: فيجوز.
وفي ((صحيح البخاري)) : أن أبا بكر دخل على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فقبل خدها، وقال: كيف أنت يا