عقيل، قلت: وهو الصواب، قال ابن تميم: فعلى رواية: أنه حيض إذا تكرر، لكن لو رأته بعد الطهر وتكرر، لم تلتفت إليه في أصح الوجهين اهـ. من ((الإنصاف)) ملخصاً.

وفي ((الفروع)) : والصفرة زمن العادة حيض، وعنه: وبعدها إن تكرر، اختاره جماعة، وشرط جماعة اتصالها بالعادة اهـ.

وفي ((المغنى)) : وإن طهرت، ثم رأت كدرة أو صفرة، لم يلتفت إليها؛ لخبر أم عطية، وعائشة، فظاهره اشتراط الاتصال.

وفي ((شرح المهذب)) للنووي (ص442ج2) : أما إذا كان الذي رأته صفرة أو كدرة، فقد قال الشافعي في ((مختصر المزني)) : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، واختلف أصحابنا في ذلك على ستة أوجه:

الصحيح المشهور: أنها في زمن الإمكان- وهو خمسة عشر- حيض، سواء كان من مبتدأة أو معتادة، وافق عادتها أم لا.

الثاني: إن رأته في أيام العادة فهو حيض؛ وإلا فلا، فإذا رأته مبتدأة أو معتادة في غير أيام العادة، فليس بحيض.

الثالث: إن تقدمه دم قوى اسود أو أحمر ولو بعض يوم، فهو حيض، وإلا لم يكن حيضاً بانفراده.

الرابع: إن تقدمه دم قوى يوماً وليلة فهو حيض، وإن تقدمه دون ذلك، فليس بحيض.

الخامس: إن تقدمه دم قوى ولحقه دم قوى، فهو حيض؛ وإلا فلا.

السادس: إن تقدمه دم قوى يوماً وليلة، ولحقه دم قوى يوماً وليلة، فهو حيض؛ وإلا فلا. اهـ. ملخصاً.

وقد نقل بعد ذلك، عن أبي ثور: أنه إن تقدمها دم فهي حيض؛ وإلا فلا، قال: واختاره ابن المنذر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015