من السفن التي تسير بالهواء، فإن الهواء قد يعصف بها ولا يتمكن الملاح من ضبطها، أما في هذا الزمن: فالسفن تسير بالمحرك الذي يتمكن الملاح من ضبطه.
الحالة الرابعة: أن يكون التفريط من أحدهما؛ فعليه ضمان السفينة المصدومة، وضمان ما في سفينته من أموال.
ومثل ذلك: اصطدام السيارات:
فإن كان عن عمد، فالضمان بينهما.
وإن كان عن تفريط بلا عمد، فعلى كل واحد ضمان صاحبه.
وإن لم يكن منهما جميعاً تفريط؛ فلا ضمان عليهما، والله تعالى أعلم.
فائدة
ذكر في ((المنتهى)) من شروط القسامة: أن يكون في الورثة ذكور مكلفون، ثم صرح بمفهوم قوله: ((ذكور)) فقال: ((أو كانوا كلهم خناثى، أو نساء، حلف مدعي عليه خمسين يميناً وبريء)) ، ولم يصرح بمفهوم ((مكلفون)) إلا أنه قال: ولا يقدح غيبة بعضهم، وعدم تكليفه؛ بأن كان بعضهم صغيراً أو مجنوناً، فلذكر حاضر مكلف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية، ولمن قدم أو كلف أن يحلف بقسط نصيبه ويأخذه. اهـ.
وقال في ((الإقناع)) وشرحه: الشرط الرابع: أن يكون في المدعين ذكور مكلفون ولو شخص واحد؛ فلا مدخل للنساء والخناثى والصبيان والمجانين في القسامة، عمداً كان القتل أو خطأ، وإن كان الجميع لا مدخل لهم في القسامة؛ كالنساء والصبيان، فكما لو نكل الورثة، فيحلف بقسطه، ويستحق نصيبه من الدية، هذا إن كانت الدعوى خطأ أو شبه عمد، فإذا قدم الغائب وبلغ الصبي، وعقل المجنون، حلف ما يخصه وأخذ من الدية بقسطه، وإن كانت عمداً لم تثبت القسامة حتى يحضر