التفريط، فإن تساويا في ذلك، ضمن كل واحد منهما الآخر كاملا على المذهب، وقيل: يضمن نصفه؛ لحصول التلف من فعله وفعل غيره. وهذا هو الصواب؛ جزم به في ((الترغيب)) .
النوع الثاني: أن يكون الصدم بين المركوبين، وقد تقدم في الصورة الخامسة والسادسة صورتان منه.
الصورة السابعة: أن تصطدم سفينتان، ولهما أحوال:
الحالة الأولى: أن يتعمد الملاحان الصدم، فهنا يشتركان في ضمان السفينتين وما فيهما، ثم إن كان الصدم يقتل غالباً، فعليهما القود، وإلا فشبه عمد.
الحالة الثانية: أن يكون الصدم بتفريطهما من غير تعمد للصدم؛ فهنا يجب على كل منهما ضمان سفينة الآخر وما فيها. ويظهر الفرق بين هذه الحال والتي قبلها: فيما إذا اختلف ما في السفينتين من المتلفات.
مثال ذلك: إذا كان التالف من السفينة الصغيرة يساوى مائة ألف، ومن الأخري الكبيرة ثلاثمائة ألف:
ففي الحالة الأولى: يضمن كل واحد من الملاحين مائتي ألف.
وفي الحالة الثانية: يضمن ملاح الصغيرة ثلاثمائة ألف، وملاح الكبيرة مائة ألف.
الحالة الثالثة: أن يكون الصدم بلا تفريط منهما، فلا ضمان على واحد منهما، لأنه بغير اختياره. قال الأصحاب: ويقبل قول ملاح في أنه غلب عن ضبطها أو لم يفرط.
هكذا أطلقوا، والصواب: عدم قبول قوله إلا ببينة أو قرينة.
ثم إن كلامهم في عدم القدرة على الضبط بناء على ما كان في زمنهم