حجة معي؟
فائدة
لم أجد للأصحاب كلاماً في تضمين الجاني منفعة المجنى عليه مدة احتباسه بالجناية، والذي تقتضيه القواعد أن يقال: لا يخلو إما أن تكون الجناية خطأ، أو عمداً:
فإن كانت خطأ: لم يلزم الجاني سوى مقتضى جنايته، وهو ما يجب فيها من دية مقدرة أو حكومة؛ وذلك لأن المخطئ معفو عنه، وليس منه قصد محرم حتى نقول: إنه ظالم معتد يجب تضمينه، فما وقع منه أمر كوني غالب ليس باختياره؛ فلا ينسب إليه؛ ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الصائم الناسي وشربه غير منسوب إليه في قوله: ((من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه)) (?) . والمخطئ بمعناه؛ فالمصيبة في الخطأ كما أنها على المجني عليه، فهي أيضا على الجاني؛ فهو يكرهها ويبغضها ولا يريدها.
وأما إن كانت الجناية عمداً: فهذه إن أوجبت قصاصاً أو دية مقدرة أو حكومة، فليس فيها سوي ما توجبه الجناية، ولا يضمن الجانى سوى ذلك؛ لأن الشارع أوجب ذلك في مقابلة ما فات من عضو أو منفعة؛ ولذلك لا فرق بين أن تكون الجناية في زمن متقدم من أول عمر المجنى عليه، أو متأخرة في آخر عمره، ولو كان الشارع ينظر إلى المنفعة التي فاتت وتعطلت، لكان هناك فرق بين تقدم الجناية وتأخرها.
وأما إذا لم توجب الجناية شيئاً لا قصاصاً ولا دية مقدرة ولا حكومة، فلا يخلو: