السادس: أن لا يكون دين سلم، فإن كان دين سلم، حرم بيعه على من هو عليه وعلى غيره.
وأجاز الشيخ تقي الدين بيعه لمن هو عليه ولغيره، وهو الصواب؛ إذ لا دليل على الفرق بين دين السلم وغيره، والله أعلم.
السابع: أن لا يكون الدين ثمناً لمبيع، ثم يعتاض عنه بما لا يباع به نسيئة؛ مثل أن يكون الدين ثمن بر، فيعتاض عنه شعيراً أو غيره من المكيلات؛ فلا يجوز؛ لئلا يتخذ حيلة على بيع الربوى نسيئة بما لا يباع به نسيئة، هذا هو المذهب.
واختار الموفق: الجواز إذا لم يكن حيله.
واختار الشيخ تقي الدين: الجواز إذا كان ثم حاجة وإلا فلا.
الثامن: أن يكون الدين مستقراً، كقرض، وثمن مبيع، ونحوه، فإن كان غير مستقر، كدين الكتابة، والأجرة التي لم يستوف نفعها، لم يصح بيعه، لعدم تمام الملك، وقد يستقر وقد لا يستقر.
التاسع: أن لا يكون رأس مال سلم، مثل أن يفسح عقد السلم، فيبيع رأس ماله على المسلم إليه؛ فلا يصح؛ على المشهور من المذهب، والصواب: الجواز؛ كما تقدم في دين السلم وأولى.
فائدة
ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه) (البقرة: 196) ، عن سعيد بن جبير؛ أن قوله صلى الله عليه وسلم لأم هاني: ((عمرة في رمضان تعدل حجة معي)) (?) ، إنما هو من خصائص أم هانئ. اهـ. والصواب: أنه عام؛ لكن في رواية هذا الحديث الشك هل قال: تعدل حجة، أو تعدل