بالساحر الذي يقتل بسحره، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها، ويفعله باختياره، وجب به القصاص؛ لأنه فعل به ما يقتل غالباً، وإن فعل ذلك بغير قصد الجناية، فيتوجه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطأ، وكذلك ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه، إلا أن يقع بغير قصد، فيتوجه عدم الضمان. اهـ.

وقال ابن القيم في ((شرح منازل السائرين)) : إن كان ذلك بغير اختياره؛ بل غلب على نفسه، لم يقتص منه، وعليه الدية، وإن عمد ذلك، وقدر على رده، وعلم أنه يقتل به، ساغ للوالي أن يقتله بمثل ما قتل به، فيعينه إن شاء كما أعان هو المقتول، وأما قتله قصاصاً بالسيف فلا؛ لأنه غير مماثل للجناية.

وسألت شيخنا عن القتل بالحال، هل يوجب القصاص؟ فقال: للوالي أن يقتله بالحال؛ كما قتل به اهـ. ((الإقناع)) وشرحه.

وفيهما في ((باب التعزير)) ومن عرف بأذى الناس ولو بعينه، ولم يكف، حبس حتى يموت أو يتوب. اهـ ملخصاً؛ وهكذا في ((المنتهى)) في ((باب التعزيز)) .

فائدة

إن قيل: ((ما الفائدة في قص إهلاك الأمم علينا، مع أن هذه الأمة لن تهلك كما هلك من قبلها على سبيل العموم؟)) :

فالجواب: أن لذلك فائدتين:

إحداهما: بيان نعمة الله علينا برفع العذاب العام عنا، وأننا مستحقون لذلك لولا منة الله.

الثانية: أن مثل عذابهم قد يكون لمن عمل عملهم في يوم القيامة إذا لم تحصل العقوبة في الدنيا، ولعله يفهم من قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015