لكن هل الإطعام في مقابلة قيمة المثل، أو في مقابلة قيمة الصيد؟

مذهب الشافعي وأحمد: الأول، ومذهب مالك: الثاني.

وأما الصيام: فهل يكون في مقابلة إطعام كل مسكين، أو في مقابلة كل صاع كما في جزاء المترفه بالحلق؟ فيه خلاف بين أهل العلم.

وفي ((الفروع)) عن ابن عباس، وأبي ثور: أن الإطعام والصيام في جزاء الصيد كفدية الأذى.

الفائدة الثانية: في ضمان شجر الحرم:

فمذهب مالك، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر: لا ضمان فيه، ومذهب الثلاثة: فيه الضمان.

وعليه: فهل يضمن بالقيمة، أو بشيء معين؟:

مذهب أبي حنيفة: الأول، ومذهب الشافعي، وأحمد: الثاني، فالكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة.

الفائدة الثالثة: قال الأصحاب: إذا مس بيده طيباً تطيب به قبل إحرامه، أو أعاد ثوباً مطيباً بعد أن خلعه-فدى؛ فهاتان مسألتان:

فالمسألة الأولى: قال أصحابنا: يجب عليه فيها الفدية؛ حيث وجبت على مستعمل الطيب، وهو مذهب الشافعي. وفي ((شرح المهذب)) : لو أخذ طيباً من موضعه بعد الإحرام، ورده إليه، أو إلى موضع آخر، لزمته الفدية على المذهب؛ وبه قطع الأكثرون، وقيل: فيه قولان. اهـ.

قلت: والصواب: أنه إذا مسه لحاجة لا لقصد الطيب، فإنه لا فدية عليه؛ فقد كان وبيص المسك يري في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محرم، ومع ذلك: فإنه لابد أن يمسه حين يمسح رأسه في الوضوء، ولأنه لا يمكن التحرز منه.

وأما المسألة الثانية: فمذهبنا وجوب الفدية، وهو أصح الوجهين عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015