فائدة
من كلام منقول عن شيخ الإسلام: هذه أربع قواعد يدور الدين عليها:
الأولى: تحريم القول على الله بلا علم.
الثانية: أن ما سكت الشارع عنه، فهو عفو لا يجوز لأحد أن يحكم فيه بما سوى الإباحة.
الثالثة: أن ترك الدليل الواضح، والاستدلال بالمشتبه هو طريق أهل الزيغ.
الرابعة: أن الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات.
وهذه القواعد تدخل في علم التفسير، والأصول، وعلم القلوب المسمى علم السلوك، وفي علم الحديث، وعلم الحلال والحرام، المسمى علم الفقه، وعلم الوعد والوعيد، وغير ذلك.
مثال ذلك: أن بعض أهل العلم قال: الماء ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس؛ والدليل عليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم)) (?) ، فلولا أنه يفيد منعاً، لم ينه عنه، ودليله من النظر: أنه لو وكله في شراء ماء، فاشتري ماء مستعملاً أو متغيراً بطاهر، لم يلزمه قبوله؛ فدل على أنه لا يدخل في الماء المطلق.
فأجاب القائلون بأنه قسمان فقط: طهور ونجس؛ بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل في الماء الدائم، وإن عصى وفعل، فالقول في الماء مسألة أخرى، لا تعرض لها في الحديث بنفي ولا إثبات، وعدم قبول الموكل لا يدل، فلو اشترى له ماء من ماء البحر، لم يلزمه قبوله، ولو اشترى له ماء