230

230 - فإن طلق الزوج امرأته مرة ثالثة بعد التطليقتين السابقتين فلا تحل له حينئذ إلا بعد أن تتزوج زوجاً غيره ويدخل بها، فإن طلقها من بعد ذلك الزوجُ الثانى وصارت أهلاً لأن يعقد عليها عقداً جديداً فلا إثم عليها ولا على زوجها الأول فى أن يستأنفا حياة زوجية جديدة بعقد جديد، وعليهما أن يعتزما إقامة حياة زوجية صالحة تراعى فيها كل الأحكام الشرعية التى حددها الله سبحانه وتعالى، وقد بُيِّنَتْ هذه الحدود لمن يؤمن بالشرع الإسلامى ويريد العلم والعمل به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015