229

229 - الطلاق مرَّتان يكون للزوج بعد كل واحدة منها الحق فى أن يمسك زوجته برجعتها فى العدة أو إعادتها إلى عصمته بعقد جديد، وفى هذه الحال يجب أن يكون قصده الإمساك بالعدل والمعاملة بالحسنى، أو أن ينهى الحياة الزوجية مع المعاملة الحسنة وإكرامها من غير مجافاة. ولا يحل لكم - أيها الأزواج - أن تأخذوا مما أعطيتموهن شيئا إلا عند خشية عدم إقامة حقوق الزوجية التى بينها الله سبحانه وتعالى وألزم بها. فإن خفتم - يا معشر المسلمين - ألا تؤدِّى الزوجات حقوق الزوجية سليمة كما بينها الله فقد شرع للزوجة أن تقدم مالا فى مقابل افتراقها عن زوجها، وهذه هى أحكام الله المقررة فلا تخالفوها وتتجاوزوها لأن من يفعل ذلك ظالم لنفسه وظالم للمجتمع الذى يعيش فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015