وأما كون إجارتها تجوز؛ فلأنها مؤجرة في يد أربابها وإجارة المؤجر جائزة.

وأما كونه يكره بيعها ويجوز شراؤها على روايةٍ: أما الكراهة فللاختلاف في بيعها، وأما الشراء؛ فلأنه في معنى الاستنقاذ.

قال: (ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها. وعنه: يجوز ذلك).

أما كون بيع رباع مكة لا يجوز على المذهب؛ فلأنها فتحت عنوة ولم تقسم: أما كونها فتحت عنوة؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط رسولَه والمؤمنين. وإنما أُحِلّت لي ساعة من نهار» (?) متفق عليه.

و«لأن أم هانئ قالت: يا رسول الله! إني أجرت حموين لي فزعم ابنُ أمي أنه قاتلهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت» (?).

و«لأن ابن خطل ومقيس بن ضبابة قتلا بها حين فتحت» (?) ولو فتحت صلحاً لم يجز قتل أهلها.

وأما كونها لم تقسم فبالنقل عن أئمة الأثر، وإذا فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين صارت وقفاً على المسلمين فلم يجز بيعها كسواد العراق.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: «حرام بيعها حرام إجارتها» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015