و «على ثمامة بن أثال» (?).
و«فادى أسيراً برجلين من أصحابه أسرتهما ثَقيف» (?).
و«فادى أسارى بدر» (?).
وأما كون الفداء يجوز بمسلم أو بمال على المذهب فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم فادى بمسلم في أسرى ثقيف» (?) و «بمال في أسرى بدر» (?).
وأما كونه لا يجوز بمالٍ على رواية فلأن الله تعالى عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على فداء الأسرى يوم بدر بالمال بقوله: {تُريدون عرض الدنيا} [الأنفال: 67].