قال: (ويخيّر الأمير في الأسرى: بين القتل، والاسترقاق، والمنِّ، والفداء بمسلم أو مال. وعنه: لا يجوز بمال. إلا غير الكتابي ففي استرقاقه روايتان. ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين، فإن أسلموا رَقّوا في الحال).

أما كون الأمير يخير في الأسرى من أهل الكتاب بين القتل والاسترقاق والمن والفداء: أما القتل فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَتل رجال قريظة، وهم ما بين الستمائة والسبعمائة» (?).

و«قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبراً» (?).

وأما الاسترقاق فلأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى.

ولأنه أبلغ في صَغارهم.

وأما المن والفداء فلقوله تعالى: {فإما مَنّا بعدُ وإما فداءً} [محمد: 4].

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم منّ على أبي عَزّة الشاعر» (?).

و«منّ على العاصي بن الربيع» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015