أو أكثر فتلف ضمنه، وهل يضمن جميعه أو نصف الدية؟ على وجهين. وإِذا كان الحد رجماً لم يحفر له رجلاً كان أو امرأةً في أحد الوجهين، وفي الآخر: إِن ثبت على المرأة بإِقرارها لم يحفر لها (?)، وإِن ثبت ببينة حفر لها إِلى الصدر، ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم، وإِن ثبت بالإِقرار استحب أن يبدأ الإِمام، ومتى رجع المقر بالحد عن إِقراره قبل منه، وإِن رجع في أثناء الحد لم يتمم، وإِن رجم ببينة فهرب لم يترك، وإِن كان بإِقرار ترك.

فصل

وإِن اجتمعت حدود لله فيها قتل استوفى وسقط سائرها، وإِن لم يكن فيها قتل: فإِن كانت من جنس مثل أن زنى أو سرَقَ أو شرِب مراراً أجزأ حد واحد، وإِن كانت من أجناس استوفيت كلها. ويبدأ بالأخف فالأخف.

وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها، سواء كان فيها قتل أو لم يكن، ويبدأ بغير القتل، وإِن اجتمعت مع حدود الله تعالى بدئ بها: فإِذا زنى وشرب وقذف وقطع يداً قطعت يده أولاً، ثم حد للقذف ثم للشرب ثم للزنى، ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله.

فصل

ومن قتل أو أتى حداً خارج الحرم ثم لجأ إِليه لم يستوف منه فيه، ولكن لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج فيقام عليه، وإِن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه، وإِن أتى حداً في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إِلى دار الإسلام فيقام عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015