لا يجب الحد إِلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم، ولا يجوز أن يقيم الحد إِلا الإِمام أو نائبه، إِلا السيد فإن له إِقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن. وهل له القتل في الرِّدة والقطع في السَّرقة؟ على روايتين. ولا يملك إِقامته على: مكاتبه، ولا على من بعضه حر، ولا أمته المزوجة، فإِن كان السيد فاسقاً أو امرأة، فله إِقامته في ظاهر كلامه، ويحتمل أن لا يملكه ولا يملكه المكاتب، ويحتمل أن يملكه، وسواء ثبت ببينة أو إِقرار، وإِن ثبت بعلمه فله إِقامته نص عليه، ويحتمل أن لا يملكه كالإِمام. ولا يقيم الإمام الحد بعلمه ولا يقيم الحدود في المساجد.
ويضرب الرجل في الحد قائماً بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد، بل يكون عليه القميص والقميصان ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على أعضائه إِلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل، والمرأة كذلك، إِلا أنها تضرب جالسة، ويشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف.
والجلد في الزنا أشد الجلد، ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. وإِن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك.
وقال أصحابنا ولا يؤخر الحد للمرض؛ فإِن كان جُلِدَ، أو خشي عليه من السوط، أقيم بأطراف الثياب والعثكول، ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله. وإِذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله، وإِن زاد سوطاً