لا يثبت التحريم بهما، وقال ابن حامد إِن غلب اللبن يحرم وإِلا فلا.
والحقنة لا تنشر الحرمة (?) نص عليه، وقال ابن حامد تنشرها.
وإِذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر، فأرضعت الكبيرة إِحداهُنَّ في الحولين، حرمت الكبيرة على التأبيد، وثبت نكاح الصغرى، وعنه ينفسخ نكاحها. وإِن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى، وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية. وإِن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأوليين، وثبت نكاح الثالثة على الرواية الأولى، وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجميع، فإِن أرضعت إِحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك، انفسخ نكاح الجميع على الروايتين، وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر، وإِن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد.
وكل امرأة تحرم ابنتها عليه كأمه وجدته وأخته وربيبته إِذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، وفسخت نكاحها منه إِن كانت زوجته.
فصل
وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإِن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها، وإِن أفسدت نكاح نفسها سقط مهرها، وإِن كان بعد الدخول وجب لها مهرها ولم يرجع به على أحد، وذكر القاضي: أَنه يرجع به أيضاً، ورواه عن أحمد رضي الله عنه، ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب؛ فإِذا