ابناً لمن ثبت نسب المولود منه، وإِن ألحق بهما كان المرتضع ابناً لهما، وإِن لم يلحق بواحد منهما ثبت التحريم بالرضاع في حقهما.
وإِن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة، نص عليه في لبن البكر، وعنه ينشرها، ذكرها ابن أبي موسى، والظاهر أنه قول ابن حامد.
ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة: فلو ارتضع طفلان من رجل أو بهيمة أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة، وقال ابن حامد يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره.
ولا تثبت الحرمة بالرضاع إِلا بشرطين:
أحدهما: أن يرتضع في العامين فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم يثبت (?).
الثاني: أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب، وعنه ثلاث يُحَرِّمْن، وعنه واحدة؛ فمتى (?) أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه، أو قطع عليه فهي رضعة، فمتى عاد فهي رضعة أخرى، بعد ما بينهما أو قرب، وسواء تركه شبعاً أو لأمرٍ يلهيه، أو لانتقاله من ثدي إِلى غيره، أو من امرأة إِلى غيرها. وقال ابن حامد إِن لم يقطع باختياره فهما رضعة إِلا أن يطول الفصل بينهما.
والسعوط والوجور كالرضاع في إِحدى الروايتين.
ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر