صَدَّق واحدةً أو اثنتين لم يطلق منهن شيء، وإِن صدق ثلاثاً طلقت المُكذَّبَة وحدها، وإِن قال كلما حاضت إِحداكن فضرائرها طوالق فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن ثلاثاً ثلاثاً، وإِن صدق واحدة لم تطلق وطلق ضرائرها طلقة طلقة، وإِن صدق اثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقة، وطلقت المُكَذَّبتان طلقتين طلقتين، وإِن صدق ثلاثاً طلقت المُكَذَّبة ثلاثاً.
إِذا قال: إِن كنت حاملًا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملاً تَبَيَّنا وقوع الطلاق حين اليمين وإِلا فلا.
وإِن قال إِن لم تكوني حاملًا فأنت طالق فهي بالعكس، ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إِحدى الروايتين إِن كان الطلاق بائناً.
وإِن قال: إِن كنت حاملًا بذكر فأنت طالق واحدة، وإِن كنت حاملًا بأنثى فأنت طالق اثنتين، فولدت ذكراً وأنثى طلقت ثلاثاً، ولو كان مكان قوله إِن كنت حاملًا: إِن كان حملك، لم تطلق إِذا كانت حاملًا بهما.
إِذا قال إِن ولدت ذكراً فأنت طالق واحدة، وإِن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكراً ثم أنثى طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، ذكره أبو بكر، وقال ابن حامد: تطلق به وإِن أشكل كيفية وضعهما وقعت واحدة بيقين، ولغا ما زاد، وقال القاضي: قياس المذهب أن يقرع بينهما ولا فرق بين أن تلده حياً أو ميتاً.