قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسكت، دُيِّن، وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين.
وإِن قال إِن قمت فقعدت فأنت طالق، أو إِن قعدت إِذا قمت أو إن قعدت إن قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وإِن قال إِن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما كيفما كان، وعنه تطلق بوجود أحدهما إِلا أن ينوي، والأول أصح، وإِن قال إِن قمت أو قعدت فأنت طالق، طَلُقَتْ بوجود أحدهما.
إِذا قال إِذا حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض، فإِن بانَ أنَّ الدم ليس بحيض لم تطلق به، وإِن قال إِذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر ولا يعتد بالحيضة التي هي فيها.
وإِن قال إِذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، احتمل أن يعتبر نصف عادتها، واحتمل أنها متى طهرت تبيَّنا وقوع الطلاق في نصفها، واحتمل أن يلغو قوله نصف حيضة، وقيل إِذا حاضت سبعة أيام ونصفها طلقت.
وإِن قال إِذا طهرْتِ فأنْتِ طالق، طلقت (?) إِذا انقطع الدم، وإِن كانت طاهراً فإِذا طهرت من حيضة مستقبلة وإِذا قالت حِضْتُ وكذَّبَها قُبِلَ قولها في نفسها، وإِن قال قد حِضْتِ فأنكرته، طلقت بإِقراره.
وإِن قال إِن حضت فأنت وضرتك طالقتان، فقالت: قد حضْتُ وكذَّبها، طلقت دون ضرتها، وإِن قال إِن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فصدقهما طلقتا، وإِن كذَّبهما لم تطلقا، وإِن أكذب إِحداهما طلقت وحدها، وإِن قال ذلك لأربع فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن، وإِن