للسنة، وإِن قال أقبح الطلاق وأسمجه فهو كقوله للبدعة، إِلا أن ينوي أَحْسَنَ أَحْوالِكِ وأقبحها أن تكوني مطلقة فيقع في الحال، وإِن قال: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة طلقت في الحال.
وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه في الصحيح، وقال الخرقي صريحه ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفِراق والسَّراح وما تصرف منهن، فمتى أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه، وإِن نوى بقوله أنت طالق من وثاق أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه، أو أراد بقوله مطلقة من زوج كان قبله لم تطلق، وإِن ادّعى ذلك دُيِّن، وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين، إِلا أن يكون في حال الغضب أو بعد سؤالها الطلاق فلا يقبل. وفيما إِذا قال أردت أنها مطلقة من زوج قبلي وجه ثالث: أنه يقبل إِن كان وجد وإِلا فلا، ولو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم وأراد الكذب طلقت. ولو قيل له ألك امرأة قال لا وأراد الكذب لم تطلق، ولو لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها وقال هذا طلاقها طلقت، إِلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك أو نحو ذلك. وإِن قال أنت طالق ولا شيء أو ليس بشيء أو لا يلزمك طلقت، وإِن قالَ: أنت طالق أوّلاً أو طالقة واحدةً أوّلاً لم يقع، ويحتمل أن يقع.
وإِن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق وقع، [وإِن نوى تجويد خطه أو غم أهله لم يقع، وهل تقبل دعواه في الحكم؟ يخرج على روايتين (?)]. وإِن لم ينو شيئاً فهل يقع؟ على وجهين. وإِن كتبه بشيء لا يتبين لم يقع، وقال أبو حفص يقع.