وكل اثنين فيه فليس لأحدهما الانفراد به إِلا بإِذن، وإِن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه.
وإِن قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل، وإِن قال لها اختاري من ثلاث ما شئت لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين.
السُّنَّةُ في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، وإِن طلق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه فهو طلاق بدعة محرم ويقع. ويستحب رجعتها، وعنه أنها واجبة.
وإِن طلقها ثلاثاً في طهر لم يصبها فيه كره، وفي تحريمه روايتان.
وإِن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو حاملًا قد استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة إِلا في العدد، فإِذا قال لها: أنت طالق للسنة أو قال للبدعة طلقت في الحال واحدة، وإِن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال، وإِن كانت حائضاً طلقت إِذا طَهُرَت. وإِن كانت في طُهْر أصابها فيه طلقت إِذا طهرت من الحيضة المستقبلة، وإِن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت في الحال، وإِن كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت إِذا أصابها أو حاضت، وإِن قال لها أنت طالق ثلاثاً للسنة، طلقت ثلاثاً في طهر لم يصبها فيه في إِحدى الروايتين، وفي الأخرى تطلق فيه واحدة، وتطلق الثانية والثالثة في طهرين في نكاحين إِن أمكن، وإِن قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة وهي من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة، وإِن قلنا الأقراء الأطهار فهل تطلق في الحال؟ يحتمل وجهين ويقع بها الباقي في الأطهار الباقية.
وإِن قال لها أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله فهو كقوله أنت طالق