1 - وَاخْتلف أَصْحَابنَا المتقدمون فِي مَعْنَاهُ على وَجْهَيْن حَكَاهُمَا الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق والخطيب 2 وَغَيرهمَا
أَحدهمَا أَن مَعْنَاهُ أَنه حجَّة عِنْده دون غَيره لما سلف
وأصحهما أَنَّهَا لَيست حجَّة 3 عِنْده كَغَيْرِهَا
قَالُوا وَإِنَّمَا رجح الشَّافِعِي بمرسله وَالتَّرْجِيح بالمرسل جَائِز وَالشَّافِعِيّ إِنَّمَا 4 قَالَ ذَلِك إِثْر حَدِيث عضده قَول الصّديق مَعَ جمَاعَة من التَّابِعين كَمَا سلف لِأَن فِي مَرَاسِيل سعيد 5 مَا لم يُوجد مُسْندًا بِحَال من وَجه يَصح كَمَا قَالَ الْخَطِيب فِي كتاب الْفَقِيه والمتفقه قَالَ وَقد 6 جعل الشَّافِعِي لمراسيل كبار التَّابِعين مزية على غَيرهم كَمَا أستحسن مُرْسل سعيد
وَذكر الْبَيْهَقِيّ 7 أَن لِابْنِ الْمسيب مَرَاسِيل لم يقبلهَا الشَّافِعِي حِين لم