1 - وَجزم ابْن الصّباغ فِي الْعدة بِأَنَّهُ مُرْسل وَحكى فِيمَا إِذا قَالَ ذَلِك سعيد بن الْمسيب 2 هَل يكون حجَّة وَجْهَيْن
إِذا صرح الصَّحَابِيّ بِالْأَمر كَقَوْلِه أمرنَا رَسُول الله صلى الله 3 عَلَيْهِ وَسلم بِكَذَا فَلَا خلاف وَمَا حَكَاهُ صَاحب الْعدة عَن دَاوُد وَبَعض الْمُتَكَلِّمين أَنه لَا يكون 4 ذَلِك حجَّة حَتَّى ينْقل لنا لَفظه غَرِيب مَرْدُود
الثَّالِث إِذا قيل فِي الحَدِيث عِنْد ذكر الصَّحَابِيّ 5 يرفعهُ أَو ينميه أَو يبلغ بِهِ أَو رِوَايَة كَحَدِيث الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة تقاتلون قوما 6 صغَار الْأَعْين الحَدِيث وَبِه عَن أبي هُرَيْرَة يبلغ بِهِ قَالَ النَّاس تبع لقريش الحَدِيث فَكل هَذَا 7 وَأَمْثَاله مَرْفُوع
وَإِذا قَالَ الرَّاوِي عَن التَّابِعِيّ يرفعهُ أَو يبلغ بِهِ فمرفوع مُرْسل
الرَّابِع 8 تَفْسِير الصَّحَابِيّ إِن تعلق بِسَبَب نزُول آيَة أَو نَحوه مَرْفُوع وَإِلَّا فموقوف
وَأطلق الْحَاكِم القَوْل 9 بِأَن تَفْسِير الصَّحَابِيّ مَرْفُوع وَقَالَ فِي