1 - وَلَا يلْزم من إِجْمَاع الْأمة على الْعَمَل بِمَا فيهمَا إِجْمَاعهم على أَنه مَقْطُوع بِهِ من كَلَام 2 رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَقد اشْتَدَّ إِنْكَار ابْن برهَان الإِمَام على من قَالَ بِمَا 3 قَالَه الشَّيْخ
وَمِمَّنْ عَابَ هَذِه الْمقَالة على الشَّيْخ الشَّيْخ عز الدّين أَيْضا فَقَالَ إِن الْمُعْتَزلَة 4 يرَوْنَ أَن الْأمة إِذا علمت بِحَدِيث اقْتضى ذَلِك الْقطع بِصِحَّتِهِ وَهُوَ مَذْهَب رَدِيء
وَأَيْضًا إِن أَرَادَ 5 كل الْأمة فَهُوَ أَمر لَا يخفى فَسَاده
وَإِن أَرَادَ الْأمة الَّذين وجدوا بعد وضع الْكِتَابَيْنِ فهم 6 بعض الْأمة لَا كلهَا لَا سِيمَا على قَول أهل الظَّاهِر فَإِنَّهُم لَا يعتدون إِلَّا بِإِجْمَاع الصَّحَابَة 7 خَاصَّة وَكَذَلِكَ الشِّيعَة وَإِن كُنَّا لَا نعتبر خلافهم على مَا هُوَ الْمَشْهُور من قَول الْعلمَاء
وَإِن 8 أَرَادَ كل حَدِيث مِنْهُمَا تلقي بِالْقبُولِ من كَافَّة النَّاس فَغير مُسلم لِأَن جمَاعَة من الْحفاظ تكلمُوا 9 على بعض أحاديثهما وَأَيْضًا فَإِنَّهُ وَقع فيهمَا أَحَادِيث متعارضة لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا والقطعي 10 لَا يَقع فِيهِ التَّعَارُض
ثمَّ إِنَّا نقُول أَيْضا التلقي بِالْقبُولِ لَيْسَ بِحجَّة فَإِن النَّاس اخْتلفُوا 11 أَن الْأمة إِذا عملت بِحَدِيث وَأَجْمعُوا على الْعَمَل بِهِ هَل يُفِيد الْقطع أَو الظَّن
وَمذهب أهل 12 السّنة أَنه يُفِيد الظَّن مَا لم يتواتر