1 - قلت لِأَن شَرطه فِي خطبَته فِي صَحِيحه أَن يكون الرَّاوِي ثِقَة غير مُدَلّس سمع من فَوْقه وَسمع 2 مِنْهُ بِالْأَخْذِ عَنهُ والْحَدِيث لَيْسَ بمرسل وَلَا مُنْقَطع
الْكتب المخرجة على الصَّحِيحَيْنِ 3 لم يلْتَزم فِيهَا موافقتهما فِي الْأَلْفَاظ لكَوْنهم رووها من غير جهتهما طلبا للعلو فَحصل 4 فِيهَا تفَاوت فِي اللَّفْظ
وَكَذَا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَالْبَغوِيّ وَغَيرهمَا مِمَّا قَالُوا فِيهِ أخرجه 5 البُخَارِيّ وَمُسلم وَقع فِي بعضهما تفَاوت فِي الْمَعْنى فمرادهم أَنَّهُمَا رويا أَصله
فَلَا يجوز 6 أَن ينْقل مِنْهَا حَدِيثا وَيَقُول هُوَ هَكَذَا فيهمَا إِلَّا أَن يُقَابل بهما أَو يَقُول المُصَنّف أَخْرجَاهُ 7 بِلَفْظِهِ
بِخِلَاف المختصرات من الصَّحِيحَيْنِ فَإِنَّهُم نقلوا فِيهَا ألفاظهما غير أَن الْجمع بَين 8 االصحيحين للحميدي يشْتَمل على زِيَادَة تتمات لبَعض الْأَحَادِيث كَمَا قدمْنَاهُ ذكره فليتأملها 9 الْحَافِظ وَلَا يعزيها إِلَيْهِمَا من أول وهلة
ثمَّ إِن الْكتب المخرجة عَلَيْهِمَا لَهَا فَائِدَتَانِ