1 - جَوَازًا عِنْد المُصَنّف ووجوبا عِنْد الْخَطِيب فَإِن نشر الْعلم عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ لَازم والممتنع 2 من ذَلِك عَاص آثم
وَقيل إِذا كمل الْخمسين لِأَنَّهَا انْتِهَاء الكهولة وفيهَا مُجْتَمع الأشد 3
وَقيل إِذا كمل الْأَرْبَعين لِأَنَّهَا مُنْتَهى الْكَمَال
وَنقض ذَلِك القَاضِي عِيَاض بعمر بن عبد الْعَزِيز 4 فَإِنَّهُ توفّي وَلم يكمل الْأَرْبَعين وَسَعِيد بن جُبَير لم يبلغ الْخمسين وَكَذَا إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ 5 وَمَالك جلس للنَّاس ابْن نَيف وَعشْرين وَقيل سبع عشرَة وَالنَّاس متوافرون وشيوخه أَحيَاء وَكَذَا 6 مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي قد أَخذ عَنهُ الْعلم فِي سنّ الحداثة وانتصب لذَلِك
وَقَالَ ابْن الصّلاح 7 لَا يرد هَذَا فَمَا سبق مَحْمُول على من تصدى لَهُ ابْتِدَاء من غير براعة وَأما هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَة 8 فَالظَّاهِر أَن ذَلِك لبراعة مِنْهُم فِي الْعلم ظهر لَهُم مَعهَا الِاحْتِيَاج إِلَيْهِم أَو لأَنهم سئلوا 9
يَنْبَغِي للمحدث الْإِمْسَاك عَن التحديث إِذا خشِي التَّخْلِيط بهرم أَو خرف أَو عمى
وَيخْتَلف 10 ذَلِك باخْتلَاف النَّاس