1

- السَّادِس

يَنْبَغِي للراوي بِالْمَعْنَى أَن يَقُول عقبه أَو كَمَا قَالَ أَو نَحوه أَو شبهه من 2 الْأَلْفَاظ

رُوِيَ ذَلِك عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مِنْهُم ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الله 3 عَنهُ

وَإِذا اشْتبهَ على الْقَارئ لَفْظَة بعد قراءاتها على الشَّك فَقَالَ أَو كَمَا قَالَ فَحسن لتَضَمّنه 4 إجَازَة من الرَّاوِي وإذنا فِي رِوَايَة صوابها عَنهُ إِذا بَان

السَّابِع

هَل يجوز اخْتِصَار الحَدِيث 5 الْوَاحِد وَرِوَايَة بعضه دون بعض

فِيهِ أَقْوَال

أَحدهَا الْمَنْع مُطلقًا بِنَاء على منع الرِّوَايَة 6 بالمعني وَقيل مَعَ جَوَازهَا إِذا لم يكن رَوَاهُ هُوَ أَو غَيره بِتَمَامِهِ مرّة أُخْرَى

ثَانِيهَا الْجَوَاز 7 مُطلقًا

وَقَالَ مُجَاهِد أنقص من الحَدِيث مَا شِئْت وَلَا تزد فِيهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015