1

- الثَّالِث

أَن يُجِيز لغير معِين بِوَصْف الْعُمُوم

كأجزت للْمُسلمين أَو كل أحد أَو لمن 2 أدْرك زماني وَمَا أشبه ذَلِك

وَفِيه خلاف للمتأخرين مِمَّن جوز الْإِجَازَة

فَإِن قيد بِوَصْف خَاص 3 أَو نَحوه فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب

وَمثله القَاضِي عِيَاض بقوله أجزت لمن هُوَ الْآن من طلبه 4 الْعم بِبَلَد كَذَا أَو من قَرَأَ عَليّ قبل هَذَا قَالَ فَمَا أحسبهم اخْتلفُوا فِي جَوَازه فِيمَن تصح 5 عَنهُ الْإِجَازَة وَلَا رَأَيْت فِيهِ خلاف لأحد لِأَنَّهُ مَحْصُور مَوْصُوف كَقَوْلِه لأَوْلَاد فلَان أَو إخْوَة 6 فلَان

وَمن المجوزين القَاضِي أَبُو الطّيب والخطيب وَأَبُو عبد الله بن مَنْدَه وَابْن عتاب 7 والحافظ أَبُو الْعَلَاء وَآخَرُونَ

قلت وَصَححهُ ابْن الْحَاجِب وَالنَّوَوِيّ فِي زوائده فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015