1
- قَالَ وَلَو قَالَ أخْبركُم وَلَا أخبر فلَانا لم يضرّهُ
أَولهَا
أَن يُجِيز لمُعين فِي معِين
كأجزتك البُخَارِيّ أَو 3 مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ فهرستي
وَهَذَا أَعلَى أَنْوَاعهَا الْمُجَرَّدَة عَن المناولة
وَزعم بَعضهم أَنه 4 لَا خلاف فِي جَوَازهَا وَزَاد الْبَاجِيّ فَقَالَ لَا خلاف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بهَا وَادّعى الْإِجْمَاع 5 وَحكى الْخلاف فِي الْعَمَل بهَا
وَفِي هَذَا نظر فقد خَالف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بهَا جمَاعَة من 6 أهل الحَدِيث وَالْفُقَهَاء والأصوليين وَذَلِكَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الشَّافِعِي وَخَالفهُ الرّبيع وَقَالَ 7 بإبطالها أَيْضا القَاضِي حُسَيْن وَالْمَاوَرْدِيّ من أَصْحَابنَا وعزياه إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي قَالَا وَلَو 8 جَازَت الْإِجَازَة لبطلت الرحلة
وَحكي أَيْضا عَن شُعْبَة وَجَمَاعَة من الْمُحدثين حَتَّى قيل إِذا قَالَ