1
- ومجلس الْإِمْلَاء كَانَ عَظِيما أَولا حَتَّى رُبمَا يبلغ ألوفا فَإِذا بلغ عَنهُ الْمُسْتَمْلِي 2 فَذهب جمَاعَة من الْمُتَقَدِّمين وَغَيرهم إِلَى أَنه يجوز لمن سمع الْمُسْتَمْلِي أَن يروي ذَلِك عَن المملي 3 حَتَّى قَالَ ابْن مَنْدَه لبَعض أَصْحَابه يَا فلَان يَكْفِيك من السماع شمة وأباه آخَرُونَ
قَالَ النَّوَوِيّ 4 وَهُوَ الصَّوَاب الَّذِي قَالَه الْمُحَقِّقُونَ
قَالَ الشَّيْخ وَالْأول فِيهِ تساهل بعيد
وَقد روى خلف 5 بن تَمِيم عَن زَائِدَة قَالَ لَا تحدث لَا مَا تحفظ بقلبك وَتسمع بأذنك
يَصح السماع 6 من وَرَاء حجاب إِذا عرف صَوته إِن حدث بِلَفْظِهِ أَو حُضُوره بمسمع مِنْهُ إِن قرئَ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي 7 أَن يجوز الِاعْتِمَاد فِي الْمعرفَة على خبر ثِقَة