1 - فَلَا يقْدَح فِيهِ
وَمن روى حَدِيثا ثمَّ نَسيَه جَازَ الْعَمَل بِهِ على الصَّحِيح وَهُوَ قَول جُمْهُور 2 الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء والمتكلمين
وَخَالف بعض الْحَنَفِيَّة وردوا حَدِيث سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن 3 الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا نكحت الْمَرْأَة بِغَيْر 4 إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل الحَدِيث من أجل أَن ابْن جريج