1 - فَهَذَا يشبه الْقسم الأول من حَيْثُ أَن مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَة عَام وَمَا رَوَاهُ الْمُنْفَرد بِالزِّيَادَةِ 2 مَخْصُوص وَفِي ذَلِك مُغَايرَة فِي الصّفة وَنَوع من الْمُخَالفَة يخْتَلف بِهِ الحكم
وَيُشبه أَيْضا الْقسم 3 الثَّانِي من حَيْثُ أَنه لَا مُنَافَاة بَينهمَا
قَالَ النَّوَوِيّ وَالصَّحِيح قبُول هَذَا الْأَخير
وَمثله 4 الشَّيْخ أَيْضا بِزِيَادَة مَالك عَن نَافِع عَن عمر فِي حَدِيث الْفطْرَة من الْمُسلمين وَنقل عَن التِّرْمِذِيّ 5 أَنه تفرد بهَا من بَين