1 - جمَاعَة لَا يجوز عَلَيْهِم الْوَهم فَإِن كَانَ كَذَلِك سَقَطت

وَقَالَ ذَاك فِيمَا إِذا روياه فِي 2 مجْلِس وَاحِد فَإِن كَانَا فِي مجلسين كَانَا خبرين وَعمل بهما

وَقيل لَا مُطلقًا

وَقيل إِن زَادهَا 3 غير من رَوَاهُ نَاقِصا قبلت وَإِلَّا فَلَا

وَقَالَ ابْن الصّباغ فِي الْعدة إِذا زَاد ثَانِيًا فَإِن تعدد 4 الْمجْلس قبلنَا وَإِلَّا فَإِن ادّعى نسيانها قبلت وَإِلَّا توقف

وَحكى عَن بعض الْمُتَكَلِّمين أَنه 5 إِن كَانَت الزِّيَادَة مُغيرَة للإعراب تَعَارضا وَإِلَّا قبلت

وَقيل لَا تقبل إِلَّا إِذا أفادت حكما 6

وَقيل تقبل فِي اللَّفْظ دون الْمَعْنى

حَكَاهُمَا الْخَطِيب

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن الصّلاح 7

وَقد رَأَيْت تَقْسِيم مَا ينْفَرد بِهِ الثِّقَة ثَلَاثَة أَقسَام

أَحدهمَا زِيَادَة تخَالف الثِّقَات فَترد 8 كَمَا سبق فِي نوع الشاذ

ثَانِيهمَا مَالا مُخَالفَة فِيهِ كتفرد بجملة حَدِيث فَتقبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015