1 - وَقيل للأحفظ فَإِذا كَانَ من أرْسلهُ أحفظ مِمَّن وَصله فَالْحكم لمن أرْسلهُ
ثمَّ لَا يقْدَح 2 ذَلِك فِي عَدَالَة من وَصله وأهليته
وَقيل من أسْند حَدِيثا قد أرْسلهُ الْحفاظ فإرسالهم لَهُ 3 يقْدَح فِي مُسْنده وَفِي عَدَالَته وأهليته
ويلتحق بِهَذَا مَا لَو وَصله هُوَ أَو رَفعه فِي وَقت وأرسله 4 وَوَقفه فِي وَقت أَو وَقفه بَعضهم وَرَفعه بَعضهم فَالْحكم على الْأَصَح فِي كل ذَلِك لما زَاده الثِّقَة 5 من الْوَصْل وَالرَّفْع لِأَنَّهُ مُثبت وَغَيره سَاكِت
وَلَو كَانَ نافيا فالمثبت مقدم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ علم 6 مَا خَفِي عَلَيْهِ
وَلِهَذَا الْفَرْع تعلق بفصل زِيَادَة الثِّقَة فِي الحَدِيث وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى