1 - وَخَالف بعض متأخري أهل الْمغرب فَقَالَ هَذَا لم يذكرهُ البُخَارِيّ على وَجه الِاحْتِجَاج بل 2 على وَوجه الاستشهاد
وَلم أجد لفظ التَّعْلِيق مُسْتَعْملا فِيمَا سقط بعض رجال إِسْنَاده من وَسطه 3 أَو من آخِره وَلَا فِي غير صِيغَة الْجَزْم ك يرْوى وَيذكر وشبههما وَكَأن هَذَا التَّعْلِيق مَأْخُوذ 4 من تَعْلِيق الْجِدَار وَالطَّلَاق وَنَحْوه لما يشْتَرك الْجَمِيع فِيهِ من قطع الِاتِّصَال
الرَّابِع الحَدِيث 5 الَّذِي رَوَاهُ بعض الثِّقَات مُرْسلا وَبَعْضهمْ مُتَّصِلا
كَحَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أرْسلهُ شُعْبَة وسُفْيَان 6 فروياه عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة مَرْفُوعا وَوَصله إِسْرَائِيل بن يُونُس فِي آخَرين عَن جده 7 أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن أَبِيه مَرْفُوعا
فَالْحكم لمن أسْندهُ إِذا كَانَ عدلا ضابطا سَوَاء 8 خَالف وَاحِدًا أَو جمَاعَة كَذَا صَححهُ الْخَطِيب وَهُوَ الصَّحِيح فِي الْفِقْه وأصوله
وَقد حكم البُخَارِيّ 9 لمن وصل هَذَا الحَدِيث وَقَالَ الزِّيَادَة من