1 - الْإِجْمَاع عَلَيْهِ

وَثَانِيهمَا يشْتَرط ثُبُوت اللِّقَاء وَحده وَهُوَ قَول البُخَارِيّ والمحققين 2 وثالثهما يشْتَرط طول الصُّحْبَة

وَرَابِعهَا يشْتَرط مَعْرفَته بالرواية عَنهُ

وَكثر فِي هَذِه الْأَعْصَار 3 اسْتِعْمَال عَن فِي الْإِجَازَة فَإِذا قَالَ أحدهم قَرَأت على فلَان عَن فلَان أَو نَحْو ذَلِك فَظن بِهِ 4 أَنه رَوَاهُ عَنهُ بِالْإِجَازَةِ وَلَا يُخرجهُ ذَلِك من قبيل الِاتِّصَال

الثَّانِي اخْتلف فِي قَوْلهم إِن 5 فلَانا قَالَ كَذَا

كَقَوْلِهِم مَالك عَن الزُّهْرِيّ أَن سعيد بن الْمسيب قَالَ كَذَا

فَالْأَصَحّ أَن وَعَن 6 سَوَاء بِالشّرطِ الْمُتَقَدّم

قلت ولغة بني تَمِيم إِبْدَال الْعين من الْهمزَة

وَقَالَ أَحْمد وَجَمَاعَة 7 يكون مُنْقَطِعًا حَتَّى يتَبَيَّن السماع

الثَّالِث التَّعْلِيق الَّذِي يذكرهُ الْحميدِي وَغَيره فِي أَحَادِيث 8 من كتاب البُخَارِيّ وسبقهم بِاسْتِعْمَالِهِ الدَّارَقُطْنِيّ صورته صُورَة الِانْقِطَاع وَلَيْسَ حكمه حكمه 9 بل لَهُ حكم الصَّحِيح كَمَا تقدم فِي نوع الصَّحِيح وَلَا الْتِفَات إِلَى ابْن حزم الظَّاهِرِيّ فِي رده 10 حَدِيث البُخَارِيّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015