1 - عَن أَبِيه عَن عَليّ
وَقَالَ البُخَارِيّ أَصَحهَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر
قَالَ أَبُو مَنْصُور 2 التَّمِيمِي فعلى هَذَا أجلهَا الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر لإِجْمَاع أهل الحَدِيث على 3 أَنه لم يكن فِي الروَاة عَن مَالك أجل من الشَّافِعِي
قلت هَذَا أجلهَا الإِمَام أَحْمد عَن الشَّافِعِي 4 عَن مَالك بِهِ
وَقد وَقع كَذَلِك فِي مُسْند الإِمَام أَحْمد فِي هَذِه أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث ابْن عمر 5 مَرْفُوعا لَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض الحَدِيث بِطُولِهِ